العلامة الحلي

6

إرشاد الأذهان

الأول : الصيغة ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة ، فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، ولو قال : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : صح ، ( 1 ) وكذا قيل : لو قال : أتزوجك ، فقالت : ( 2 ) زوجتك ، ( 3 ) ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم كفى في الإيجاب ، ولو قدم القبول صح . وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والإباحة . الركن الثاني : [ المتعاقدان ] ( 4 ) ويشترط فيهما التكليف [ والاختيار ] ( 5 ) والحرية أو إذن المولى ، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه ( 6 ) ، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة ، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل ، وكذا القبول لو تقدم . ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان ، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح . ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد ، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن ، وإلا بطل . ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا ، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية ، ولو ادعى آخر زوجية

--> ( 1 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 / 194 ، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273 . ( 2 ) في ( س ) : " فتقول " وفي ( م ) : " فقال " . ( 3 ) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273 . ( 4 ) في ( الأصل ) : " المتعاقدين " وفي ( س ) : " في المتعاقدين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . ( 5 ) زيادة من ( م ) . ( 6 ) في ( س ) : " وأجاز " .